الشيخ الجواهري
359
جواهر الكلام
لكن قد يناقش في ذلك كله بمنع ظهور التقييد المزبور فيما ذكرنا من الأخبار ، إذ قوله ( عليه السلام ) : ( ويأتيها زوجها ) فيها هي إما جملة مستأنفة لبيان حكم المستحاضة أو معطوفة على الجملة السابقة ، وهي على كلا التقديرين ظاهرة فيما قلنا ، والواو ليست للترتيب على الأصح ، وخبر عبد الرحمان مع الطعن في سنده لا دلالة فيه على الاشتراط المذكور إلا بالمفهوم الضعيف في نفسه فضلا عن المقام ، كما هو واضح ، مع احتمال إرادة تعليق الإباحة السالمة عن الكراهة أو غير ذلك ، وكذا خبر زرارة الذي بعده ، مع أنه قد يقال فيه زيادة على ذلك بأن المراد إذا حلت لها الصلاة أي صارت مستحاضة بعد أن كانت حائضا ، لصدق حلية الصلاة عليها حينئذ لسبب ارتفاع مانع الحيض ، وإن لم تكن متطهرة فعلا كالمرأة المحدثة بالأصغر مثلا ، بل لعله الظاهر منها ، فتكون للمختار حينئذ لا عليه ، كصحيح ابن مسلم الذي بعده ، بأن يجعل قوله ( عليه السلام ) : ( ويأتيها زوجها ) فيه بيان حكم المستحاضة في نفسه ، وهو قريب جدا ، مع إمكان تأيده أيضا بأنه لو أريد منه حيلة الصلاة فعلا لكان لا يجوز أن توطأ المستحاضة مع فعلها الأفعال وصلت بها ثم إنه دخل وقت الصلاة الثانية ، وذلك لعدم حلية الصلاة لها فعلا ، لوجوب تجديد الأفعال لها ، وهو مناف لقولهم : أنها إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر ، ودعوى تقييد ذلك بما لم يدخل وقت الثانية مثلا لا وجه لها ولا شاهد عليها ، إذ أقصي ما يستفاد من كلمات الأصحاب أنها متى أخلت بالأفعال لم تكن بحكم الطاهر ، وهذا غير صادق عليها في هذا الحال ، إذ الفرض اتساع الوقت ، فلا يقدح عدم مبادرتها لذلك ، ولا تكون بمجرد ذلك بحكم الحائض ، فلا ينتقض حكم طهارتها الأولى حينئذ بالنسبة للوطئ ونحوه إلا إذا خرج الوقت ولم تفعل ما وجب عليها ، فتأمل . فلعل الأظهر حينئذ أن تكون الرواية لنا لا علينا ، مع أنه لا دلالة فيها على توقف إباحة الوطئ على غير الغسل .